كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤١٥ - اقوال علماى اماميه و عامه
وإسحاق وأبوحنيفه والشافعي في القديم وأحمد في إحدى الروايتين، ... وقال أبوثور وابنالمنذر والشافعي في الجديد وأحمد في الرواية الاخرى: يبطل البيع وهو قول لنا.[١]
از فتواى هر سه فقيه بزرگ، قول مشهور به وضوح استفاده مىشود، ولى جناب علامه به آراى اهل سنت هم اشاره كرده و گفته است مالكى و حنفى مثل مشهور اماميه فتوا دادهاند و شافعى و حنبلى دو نظريه دارند. نظر دوم آنان بطلان است. فتواى جمعى از ما نيز همين است.
اقوال علماى اهل سنّت: در كتاب شرح فتح القدير آمده است:
ومن باع ملك غيره بغير إذنه فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ وهو قول مالك وأحمد وقال الشافعي: لا ينعقد لأنّه لم يصدر عن ولاية شرعية لأنّها للمالك أو بإذن المالك وقد فقدا ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعيه وصار كبيع الآبق والطير فى الهواء فى عدم القدرة على التسليم.[٢]
در كتاب الفقه على المذاهب الأربعه آمده است:
عن الشافعيه: ومن شرائط المعقود عليه أن يكون للعاقد عليه ولاية فلا يصح بيعالفضولى.[٣] وعن المالكية: الرابع أن يكون العاقد مالكاً أو وكيلًا عن مالك فلايلزم بيع الفضولي[٤] وعن الحنفية: أمّا بيع ملك الغير بوكالة منه فإنّه صحيح نافذ، وبيعه بدون وكالة فهو صحيح موقوف على إجازة المالك وهذا هو بيع الفضولي.[٥]
[١]. تذكرة الفقهاء، ج ١٠، ص ١٤.
[٢]. شرح فتح القدير، ج ٥، ص ٣٠٥.
[٣]. الفقه على المذاهب الاربعة، ج ٢، ص ١٦٦.
[٤]. همان، ص ١٦٨.
[٥]. همان، ص ٢٤٠ ..