أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧١ - الثالث العدد
وشدّ العظم»
. قال: وسئل الصادق عليه السلام: هل لذلك حدّ؟ فقال:
«لايحرم من الرضاع إلّا رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات ...» [١].
وهاتان الروايتان مع اعتبار سند إحداهما ووضوح دلالتهما، كافيتان في إثبات المقصود مع قطع النظر عن معارضاتهما.
القسم الثاني: ما يدلّ على عدم كفاية العشر، وبضميمة الإجماع على أنّ العدد إمّا عشر، أو خمس عشرة، يثبت المطلوب بالملازمة الظاهرة:
منها: ما عن علي بن رئاب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟
قال:
«ما أنبت اللحم، وشدّ العظم»
قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال:
«لا؛ لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات» [٢].
ومنها: ما عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول:
«عشر رضعات لا يحرّمن شيئاً» [٣].
ومنها: ما عن عبداللَّه بن بكير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول:
«عشر رضعات لا تحرّم» [٤].
وهذه الروايات مع اعتبار إسناد بعضها، أيضاً دليل على المطلوب.
وأمّا ما استدلّ به على كفاية العشر فقط، فهي أيضاً روايات:
منها: ما عن عمرو بن يزيد، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين؟ فقال:
«لا يحرم».
فعددت عليه حتّى أكملت عشر رضعات، فقال:
«إذا كانت متفرّقة فلا» [٥].
[١]. المقنع: ٣٣٠؛ وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ١٤.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٢.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٣.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٤.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٥.