أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٢٧ - المقام السابع في اختلاف حكم المتعة بحسب الأشخاص
اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم مثل رواية عمّار [١]، وما رواه العلّامة المجلسي في «البحار» عن جماعة من أصحابنا رضي اللَّه عنهم قالوا: العلّة في نهي أبي عبداللَّه عليه السلام عنها في الحرمين، أنّ أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبداللَّه عليه السلام والمروي عنهم، فتزوّج امرأة بمكّة، وكان كثير المال، فخدعته المرأة حتّى أدخلته صندوقاً لها، ثمّ بعثت إلى الحمّالين فحملوه إلى باب الصفا، ثمّ قالوا: يا أبان، هذا باب الصفا، وإنّا نريد أن ننادي عليك:
هذا أبان بن تغلب أراد أن يفجر بامرأة، فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم، فبلغ ذلك أبا عبداللَّه عليه السلام فقال لهم:
«وهبوها لي في الحرمين» [٢].
وكأنّه عليه السلام أحسّ بأنّ هناك مؤامرة من بني امية، أو بني العبّاس، أو سائر المخالفين في هذا الأمر، فأوصى أصحابه بترك المتعة.
والثالث: مثل ما رواه محمّد بن الحسن بن شمّون قال: كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه:
«لا تلحّوا على المتعة؛ إنّما عليكم إقامة السنّة، فلاتشغلوا بها عن فرشكم وحرائركم، فيكفرن ويتبرّين، ويدعين على الآمر بذلك، ويلعنونا» [٣].
[١]. وسائل الشيعة ٢١: ٢٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٥، الحديث ٥.
[٢]. بحار الأنوار ١٠٠: ٣١١.
[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ٢٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٥، الحديث ٤.