أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٤ - الثاني شهادة النساء في الحدود
«فجميعها لا مدخل للنساء ولا مدخل للشاهد مع اليمين فيها ... وروى أصحابنا: أنّ الزنا يثبت بثلاثة رجال وامرأتين، وبرجلين وأربع نسوة» [١].
وقال المفيد في «المقنعة»: «ولا يقبل في الزنا واللواط- و لا شيء ممّا يوجب الحدود- شهادات النساء، ولا يقبل في ذلك إلّاشهادات الرجال العدول البالغين ...» [٢].
وقال أيضاً: «ولا تقبل في الزنا واللواط والسحق، شهادة أقلّ من أربعة رجال مسلمين عدول، ولا تقبل شهادة النساء في النكاح، والطلاق، والحدود» [٣].
وصرّح في «الجواهر» في موضع: «بأنّ حقّ اللَّه منه ما لا يثبت إلّابأربعة رجال، كالزنا، واللواط، والسحق» [٤]، وفي موضع آخر: «ومنه ما يثبت بشاهدين عدلين؛ وهو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود، كالسرقة، وشرب الخمر، والردّة» [٥]، وفي موضع ثالث: «ولا يثبت شيء من حقوق اللَّه تعالى بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا بشهادة النساء منفردات وإن كثرن؛ بلا خلاف أجده فيه» [٦].
واستدلّ بالنسبة إلى الزنا بقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الُمحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْيَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ ... [٧].
وقوله تعالى: ... فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ... [٨].
وقوله تعالى: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ... [٩].
[١]. المبسوط ٨: ١٧٢.
[٢]. المقنعة: ٧٢٧ و ٧٧٥.
[٣]. المقنعة: ٧٢٧.
[٤]. جواهر الكلام ٤١: ١٥٤ و ١٥٨ و ١٥٩.
[٥]. جواهر الكلام ٤١: ١٥٨.
[٦]. جواهر الكلام ٤١: ١٥٩.
[٧]. النور (٢٤): ٤.
[٨]. النساء (٤): ١٥.
[٩]. النور (٢٤): ١٣.