أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٠٥ - عدّة الحائل التي هي في سنّ من تحيض وتحيض
وسنده صحيح، ودلالته واضحة.
وفي نسخة «التهذيب»:
«عدّة المتعة إن كانت تحيض ...» [١]
وعلى فرض عدمه، فلا شكّ في أنّها ناظرة إلى المتعة.
ومنها: ما عن عبداللَّه بن عمرو، عن أبي عبداللَّه عليه السلام- في حديث في المتعة- قال:
قلت: فكم عدّتها؟ فقال:
«خمسة وأربعون يوماً، أو حيضة مستقيمة» [٢].
وكأنّ المراد بالحيضة المستقيمة هي التامّة.
ومنها: ما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول:
قال أبو جعفر عليه السلام: عدّة المتعة حيضة»
وقال:
«خمسة وأربعون يوماً»
لبعض أصحابه [٣].
وسند الحديث لايخلو من إشكال، ولكن تضافر أحاديث الباب يغنينا عن ملاحظة إسناد كلّ واحد منها.
ومنها: ما عن سماعة، عن أبي بصير قال:
«لابدّ من أن يقول فيه هذه الشروط:
أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً ... وعلى أن تعتدّي خمسة وأربعين يوماً»
وقال بعضهم:
حيضة [٤].
ومنها: ما عرفت آنفاً من حديث إسماعيل بن الفضل الهاشمي، حيث ورد في ذيله: أنّ زرارة كان يعتقد أنّ عدّتها حيضة واحدة، مع أنّ زرارة لايسمع إلّا منالإمام عليه السلام.
ومنها: ما عن المفضّل بن عمر، عن الصادق عليه السلام ...
«وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوماً، أو محيضاً واحداً» [٥].
[١]. تهذيب الأحكام ٨: ١٦٥/ ٥٧٣.
[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٥٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٢، الحديث ٤.
[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ٥٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٢، الحديث ٦.
[٤]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٤، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٨، الحديث ٤.
[٥]. مستدرك الوسائل ١٤: ٤٧٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ١.