أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٩٥ - فيما يتعلّق بالتوارث في النكاح المنقطع
عدم التوارث من آثارها التي لا ينفكّ عنها، وهي روايات:
الاولى: ما عن ثعلبة قال:
«تقول: أتزوّجك متعة على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه؛ نكاحاً غير سفاح، وعلى أن لا ترثيني، ولا أرثك، كذا وكذا يوماً، بكذا وكذا درهماً، وعلى أنّ عليك العدّة» [١].
ظاهر الرواية أنّ هذه الامور المذكورة عند إنشاء عقد المتعة، هي قوامها؛ بقرينة ذكر الأجل، والمهر، والعدّة؛ فإنّ هذه كلّها أركان للعقد، وأحكام ثابتة. ولكنّ الرواية مقطوعة، فتأمّل.
الثانية: ما رواها أبو بصير قال:
«لابدّ من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوّجك متعةً كذا وكذا يوماً، بكذا وكذا درهماً، نكاحاً غير سفاح، على كتاباللَّه وسنّة نبيّه؛ وعلى أن لا ترثيني، ولا أرثك، وعلى أن تعتدّي خمسة وأربعين يوماً» [٢].
ودلالتها مثل الحديث السابق. إلّاأنّها أيضاً مقطوعة، كسابقتها.
الثالثة: ما عن الأحول قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام قلت: ما أدنى ما يتزوّج الرجل به المتعة؟ قال:
«كفّ من برّ يقول لها: زوّجيني نفسك متعة على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه؛ نكاحاً غير سفاح، على أن لا أرثك، ولا ترثيني، ولا أطلب ولدك؛ إلى أجل مسمّى ...» [٣].
الرابعة: ما عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال:
«تقول: أتزوّجك متعةً على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه؛ لا وارثة، ولا موروثة، كذا وكذا يوماً، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهماً ...» [٤].
الطائفة الثالثة: ما تدلّ على أنّهما يتوارثان مع اشتراطه، لا بدونه:
[١]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٨، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٤، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٨، الحديث ٤.
[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٤، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٨، الحديث ٥.
[٤]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٨، الحديث ١.