أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٩٣ - فيما يتعلّق بالتوارث في النكاح المنقطع
حديث في المتعة- قال:
«إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث» [١].
وظاهره وإن كان نفي الميراث عن الزوجة فقط، لكن من الواضح أنّ الميراث إن كان فهو بينهما، وإن لم يكن انتفى عنهما.
الثانية: ما عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام- في حديث في المتعة- قال:
«وليس بينهما ميراث» [٢].
وهذا مطلق فيهما.
الثالثة: ما عن سعيد بن يسار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة، ولم يشترط الميراث، قال:
«ليس بينهما ميراث؛ اشترط أو لم يشترط» [٣].
وهذا الحديث من أوضح ما في الباب؛ لورود التصريح فيه بعدم الميراث؛ اشترط، أم لميشترط.
الرابعة: ما عن عبداللَّه بن عمرو قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المتعة، فقال:
«حلال لك من اللَّه ومن رسوله».
قلت: فما حدّها؟ قال:
«من حدودها أن لا ترثها، ولا ترثك ...» [٤]
الحديث.
وقوله:
«من حدودها ...»
له دلالة قويّة على المطلوب.
الخامسة: ما عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث- قال:
«ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل» [٥].
السادسة: ما عن أبان بن تغلب- في حديث صيغة المتعة-: أنّه قال لأبيعبداللَّه عليه السلام: فإنّي أستحي أن أذكر شرط الأيّام؟ قال:
«... إن لم تشرط كان
[١]. وسائل الشيعة ٢١: ٦٧، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ٣.
[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٦٧، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ٦.
[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ٦٧، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ٧.
[٤]. وسائل الشيعة ٢١: ٦٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ٨.
[٥]. وسائل الشيعة ٢١: ٦٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ١٠.