أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٤ - الكلام في النكاح المنقطع
تعريف نكاح المتعة
القول: في النكاح المنقطع
ويقال له: المتعة والنكاح المؤجّل.
الكلام في النكاح المنقطع
ذكر أحكامه في «تحرير الوسيلة» في ثماني عشرة مسألة، ولكن لم يتعرّض لأصل تشريعه وإباحته، مع شدّة الحاجة إليه، ولا سيّما في أعصارنا. وشدّة الحاجة إلى هذا البحث من ناحية أمرين:
أوّلهما: أنّ مخالفينا شدّدوا النكير علينا من جهة القول بإباحة نكاح المتعة، وجعلوه سبباً للازدراء علينا، مع أنّه سنّة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وتحريمه من سنّة عمر، كما سيأتي، وتقديم سنّة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم على غيره، دليل على قوّة الإيمان، واتّباع لكتاب اللَّه تعالى.
ثانيهما: أنّ جماعة من مثقّفيهم مالوا إلينا وإلى هذا الحكم، بسبب حلّه لمشاكل كثيرة في عصرنا، ومن العجب أنّ المخالفين المتعصّبين أبدعوا نكاحاً باسم «المسيار» يطلب من المرأة ما يطلب منها في النكاح المنقطع، ولكن لايعترفون باسم المتعة والمنقطع!! وفيه إشكالات كثيرة.
وقد تعرّض كثير من فقهائنا الكرام لأدلّة مشروعيّته هنا، منهم صاحب «الجواهر» فقد بسط الكلام فيه في أكثر من عشر صفحات، ومنهم شيخ الطائفة في