أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٩ - إشارة إلى اختلاف حكم الوطء دبراً وقبلًا في الأبواب الفقهية
إشارة إلى اختلاف حكم الوطء دبراً وقبلًا في الأبواب الفقهية
بقي هنا شيء: وهو أنّ أحكام الوطء فيالدبر فيالفقه، من المعضلات، وهي كثيرة: منها:
١- حكم الغسل، ٢- الحرمة والكفّارة في الحيض، ٣- بطلان الصيام، ٤- حكم الاعتكاف، ٥- تروك الإحرام وكفّارته، ٦- المحرّمات بالمصاهرة، ٧- النكاح والزنا بذات البعل، ٨- النكاح أو الزنا في العدّة، ٩- تحقّق الإحصان، ١٠- أحكام الزنا، ١١- الولد للفراش، ١٢- شرط المحلّل، ١٣- تمام المهر، ١٤- تحقّق شرط اللعان، ١٥- شرط العدّة ... إلى غير ذلك، وكلمات الأصحاب فيها لا تخلو من تشويش، وأحكامها مختلفة؛ بعضها يعلم بالأولوية، كما فيإجراء الحدّ في الزنا، وبعضها منصوص، كما في «الولد للفراش» وبعضها معلوم بالإطلاق، كبطلان الصيام والاعتكاف وغيرهما من أشباههما، وبعضها مشكوك، كما في الغسل الذي لايدخل تحت عنوان «التقاء الختانين» واللَّه العالم.