أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٧ - عدم الفرق بين الزنا في القبل والدبر في الحكم
عدم الفرق بين الزنا في القبل والدبر في الحكم
(مسألة ٦): لافرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر، وكذا فيالشبهة.
عدم الفرق بين الزنا في القبل والدبر في الحكم
أقول: هذه المسألة هي بعينها المسألة ٣٠ في «العروة» من أبواب المصاهرة [١].
وقد استدلّ لعدم الفرق بامور:
الأوّل: ما في «التذكرة» من عموم الآيات السابقة، مثل قوله تعالى: لَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ وقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ونحو ذلك [٢].
ويرد عليه ما عرفت: من أنّها ظاهرة في عقد النكاح، ولا تشمل الزنا في القبل، فكيف في غيره؟!
الثاني: ما في «التذكرة» أيضاً: «من أنّه يتعلّق به التحريم فيما إذا وجد في الزوجة والأمة، فكذلك في الزنا» [٣] وكأنّ مراده أنّ حكم الربيبة مثلًا المشروط بالدخول بعد عقد النكاح، يجري بالوطء في غير القبل، فكذلك الحكم في الزنا.
وفيه: أنّه أوّل الكلام حتّى في الزوجة والأمة.
الثالث: ما في «المستمسك» حيث قال: «والعمدة صدق الزنا في المقامين، مع أنّ الحكم ممّا لا إشكال فيه على الظاهر» [٤].
ويرد عليه: أنّ صدق الزنا عليه أوّل الكلام، بل هو من قبيل اللواط؛ وإن لمتجرِ عليه أحكام اللواط. وعلى فرض صدق الزنا يمكن دعوى انصرافه إلى الجماع في القبل.
[١]. العروة الوثقى ٥: ٥٥٠.
[٢]. تذكرة الفقهاء ٢: ٦٣٣/ السطر ١٠.
[٣]. تذكرة الفقهاء ٢: ٦٣٣/ السطر ١١.
[٤]. مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٢٢١.