المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٢
ابنه [١]، فان الباقي لابن الابن، لان عنده بعد تكملة الثلاثين لا يرث بنات الابن، و ان كان معهن أخ، فهاهنا السدس أضربها، لأنه إذا كانت بنات الابن أكثر من بني الابن، فالسدس أضربهن و ان كان [٢] بنو الابن أكثر فالمقاسمة أضربهن.
مسألة- ٥٢- (- ج-): بنتان و ابن ابن و بنت ابن ابن: للبنتين الثلثان، و الباقي رد عليهما. و عندهم الباقي لابن الابن، و يسقط بنت ابن ابن، لأن العصبة من أولاد يسقطون من هو أنزل منهم.
مسألة- ٥٣- (- ج-): بنتان و بنت ابن و ابن ابن ابن: للبنتين الثلثان، و الباقي رد عليهما و يسقط الباقون، و عندهم الباقي بين بنت الابن و ابن ابن الابن «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [١]. و قال ابن مسعود: الباقي لابن ابن الابن و سقط بنت الابن و به قال الأصم.
مسألة- ٥٤- (- ج-): بنتان و أخت لأب و أم أو أب: للبنتين الثلثان فرضا، و الباقي [٣] رد عليهما، و عندهم الباقي للأخت لان الأخوات مع البنات عصبة.
مسألة- ٥٥- (- ج-): بنت واحدة و أخت لأب و أم أو لأب: للبنت النصف بالفرض، و الباقي رد عليها. و عندهم الباقي للأخت بالتعصيب.
ولد الولد يقوم مقام الولد
مسألة- ٥٦- (- ج-): ولد الولد يقوم مقام الولد، و يأخذ كل واحد نصيب من يتقرب به، فولد البنت يقوم مقام البنت، ذكرا كان أو [٤] أنثى. و ولد الابن
[١] (- م-) و (- د-): و ابن ابن فان.
[٢] م: و ان كانوا.
[٣] م: الثلثان و الباقي.
[٤] م: ذكرا أو أنثى.
[١] سورة النساء: ١١.