منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٣ - المقصد الثالث في الاستحاضة
مسألة ٢٨- حكم المتوسطة
- مضافا إلى ما ذكر [١٩٥] من الوضوء و على الأحوط تجديد القطنة [١٩٦] أو تطهيرها لكل صلاة- غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء أو بعده.
مسألة ٢٩- حكم الكثيرة
- مضافا إلى وجوب تجديد القطنة [١٩٧] على الأحوط، و وجوب الوضوء لكل صلاة [١٩٨]، و الغسل للصبح- غسلان آخران أحدهما للظهرين تجمع بينهما و الآخر للعشائين كذلك.
و لا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد. نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض و إن كان يجب لكل صلاة منها الوضوء [١٩٩] كما سبق.
مسألة ٣٠- إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرين
، و إذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشائين، و إذا حدثت قبل صلاة الصبح و لم تغتسل لها عمدا أو سهوا وجب الغسل للظهرين، و عليها إعادة صلاة الصبح، و كذا إذا حدثت في أثناء الصلاة وجب استئنافها
[١٩٥] وجوب الوضوء بالنسبة إلى الصلاة الواقعة عقيب الغسل مبني على الاحتياط.
[١٩٦] و كذلك على الأحوط الخرقة التي تشدها المرأة في الاستحاضة المتوسطة فوق القطنة إذا تنجست.
[١٩٧] و الخرقة التي تشدها المستحاضة الكثيرة فوقها على ما تقدم في المتوسطة.
[١٩٨] الظاهر عدم وجوب الوضوء و كفاية الغسل عنه.
[١٩٩] تقدم اجزاء غسل المستحاضة الكثيرة عن الوضوء.