منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩١ - المقصد الثالث في الاستحاضة
غيره حتى المنذور في وقت معين على الأقوى [١٩١]، و لا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية و كذلك المنذورة في وقت معين، و يجب عليها قضاء صلاة الآيات [١٩٢] و صلاة الطواف و نحوها من الصلوات غير الموقتة.
مسألة ٢١- الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض
فإذا كانت جنبا و اغتسلت عن الجنابة صح، و تصح منها الأغسال المندوبة حينئذ و كذلك الوضوء.
مسألة ٢٢- يستحب لها التحشي و الوضوء في وقت كل صلاة واجبة
و الجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة اللّه تعالى، و الأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.
مسألة ٢٣- يكره لها الخضاب بالحناء أو غيرها
، و حمل المصحف و لمس هامشه و ما بين سطوره، و تعليقه.
المقصد الثالث في الاستحاضة
مسألة ٢٤- دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع و حرقة
عكس دم الحيض و ربما كان بصفاته، و لا حد لكثيره و لا لقليله و لا للطهر المتخلل بين أفراده، و يتحقق قبل البلوغ و بعده و بعد
[١٩١] الظاهر ان حكم الحائض حكم غيرها في قضاء الصوم و انه يجب عليها قضاء الصوم المنذور في وقت معين.
[١٩٢] الظاهر عدم وجوب قضائها على الحائض.