منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٥ - الثاني العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد
مسألة ٥١- تجوز الإقامة في البرية
و حينئذ يجب أن ينوي عدم الوصول إلى ما لا يعتاد الوصول اليه من الأمكنة البعيدة.
مسألة ٥٢- إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الإقامة
فإن كان قد صلى فريضة تماما بقي على الإتمام الى أن يسافر و الا رجع الى القصر، سواء لم يصل أصلا أم صلى مثل الصبح و المغرب، أو شرع في الرباعية و لم يتمها و لو كان في ركوع الثالثة أو فعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل و الصوم أو لم يفعل.
مسألة ٥٣- إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة
[٤٤٤] كفى في البقاء على التمام، و كذا إذا فاتته الصلاة أداء [٤٤٥] فقضاها تماما.
مسألة ٥٤- إذا تمت مدة الإقامة
لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة بل يبقى على التمام الى أن يسافر و ان لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماما.
مسألة ٥٥- لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا
فلو نوى الإقامة و هو غير بالغ ثم بلغ و هو في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام و قبل البلوغ يصلي تماما، و إذا نواها و هو مجنون و كان تحقق
[٤٤٤] في هذه الصورة لا يترك الاحتياط.
[٤٤٥] الظاهر عدم كفاية ذلك في بقاء حكم الإقامة بعد العدول.