منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٣ - الثاني العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد
يخرج إليه وقت العمل كل يوم و يرجع ليلا فإن كان ذلك المحل يصدق عليه أنه بيته [٤٤١] كان أيضا مقرا له يتم فيه الصلاة، فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل و بعد الظهر يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل و بعد التعدي من حد الترخص منه يقصر، و إذا رجع من بغداد إلى النجف و وصل إليه أتم، و إذا لم يصدق أنه بيته يقصر إذا كان قصد السفر من النجف إلى بغداد و مر به، و كذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد فإنهم يتمون فيه الصلاة إذا رجعوا من كربلاء و مروا به إذا كان يصدق عليه انه بيت لهم كالخانات التجارية و المعامل و المدارس و نحوها.
الثاني: العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد
، أو العلم ببقائه المدة المذكورة فيه و إن لم يكن باختياره، و الليالي المتوسطة داخلة بخلاف الأولى و الأخيرة، و يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر، فإذا نوى الإقامة من زوال يوم إلى زوال اليوم الحادي عشر وجب التمام، و الظاهر أن مبدأ اليوم طلوع الفجر [٤٤٢]، فإذا نوى اقامة من طلوع الشمس فلا بد من نيتها إلى طلوعها من اليوم الحادي عشر.
[٤٤١] و في حالة عدم صدق ذلك عليه و ذهابه الى مقر عمله لممارسة العمل على ان يذهب بعد ذلك الى بغداد مثلا يعتبر ابتداء سفره من حين خروجه من مقر عمله.
[٤٤٢] لا يخلو عن إشكال.