منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٣ - فصل في الشك
مسألة ١٣- لا فرق في الجزء الذي يدخل فيه بين الواجب و المستحب
، [٣٦٢] فإذا شك في القراءة و هو في القنوت مضى و لم يلتفت.
مسألة ١٤- إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت
و ان لم يدخل في الجزء الذي بعده، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها فإنه لا يلتفت، و كذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية.
مسألة ١٥- إذا اتى بالمشكوك في المحل ثم تبين انه قد فعله أولا
لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركنا، و إذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله، و إلا صحت صلاته، إلا ان يكون ركنا.
مسألة ١٦- إذا شك و هو في فعل في انه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة
أولا لم يلتفت [٣٦٣]، و كذا لو شك في انه هل سهى أم لا، و قد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في انه سهى عنه أولا. نعم لو شك في السهو و عدمه و هو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح.
مسألة ١٧- إذا شك المصلي في عدد الركعات
فالأحوط له التروي
[٣٦٢] كفاية الدخول في المستحب لا تخلو من إشكال، بل منع.
[٣٦٣] إذا كان يعلم بأنه قد أتى بالمشكوك على فرض حدوث الشك له فيما سبق فلا أثر لشكه في الشك، و إذا كان يحتمل عدم الإتيان به من باب الغفلة بنى على الصحة، و إذا كان يحتمل أنه شك و ترك المشكوك عمدا برجاء أن يكون قد أتى به فلا يجوز له عدم الالتفات.