منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٨ - المقصد الثامن في صلاة الاستئجار
مسألة ١٢- لما كان الأحوط الترتيب في القضاء [٢٧١]،
فالأحوط في قضاء الأجير ذلك، فإذا استأجر جماعة رتبهم في أوقات مترتبة ليحصل الترتيب بين صلواتهم، و عين لكل واحد منهم أول اليوم الذي يبتدئ بقضائه كالظهر. فإذا لم يتمكن من إتمام يومه في الوقت المعين- كما إذا صلى الظهرين- و انتهى الوقت لم يعتد بهما، و عليه استئنافهما في نوبته اللاحقة.
مسألة ١٣- يجب تعيين المنوب عنه و لو إجمالا
، مثل ان ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
مسألة ١٤- إذا تبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته
انفسخت الإجارة ان كانت على تفريغ ذمته [٢٧٢]، اما إذا كانت على نفس العمل عنه و ان لم يكن مشغول الذمة به فلا تنفسخ.
مسألة ١٥- يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة
إماما كان الأجير أم مأموما، لكن لا يجوز ترتيب آثار الجماعة من كل منهما إلا إذا علم
[٢٧١] مر ان هذا الاحتياط ليس بواجب في غير المترتبتين بالأصالة كما تقدم بيان ما هي وظيفة الأجير من حيث اتباع نظره أو نظر الميت.
[٢٧٢] إذا كان المستأجر عليه لا يشمل الإتيان بالعمل برجاء أن يكون عن الميت انفسخت الإجارة من دون فرق بين أخذ عنوان التفريغ أو عنوان الصلاة عن الميت موردا للإجارة، و إذا كان المستأجر عليه يشمل العمل الرجائي المزبور فإن احتمل عدم صحة عمل المتبرع فالإجارة صحيحة و ان علمت صحته فالإجارة منفسخة.