منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٧ - المقصد الثامن في صلاة الاستئجار
بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة [٢٦٩]، و ان برأت ذمة المنوب عنه بذلك.
مسألة ٨- إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل
استحق الأجير اجرة المثل، و كذا إذا فسخت لغبن أو غيره.
مسألة ٩- إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات
يجب الإتيان به على النحو المتعارف.
مسألة ١٠- إذا نسي الأجير بعض المستحبات
نقص من الأجرة بنسبته [٢٧٠].
مسألة ١١- إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل و الأكثر
جاز الاقتصار على الأقل، و إذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع.
[٢٦٩] هذا إذا كان تعيين الوقت بنحو التخصيص لمورد الإجارة و أما إذا كان بنحو الاشتراط فيستحق الأجرة المسماة ما لم يفسخ المستأجر.
[٢٧٠] المنسي- سواء كان مستحبا أم واجبا غير ركني- ان كان قد لوحظ في متعلق الإجارة بنحو يكون دخيلا فيه حتى في مورد النسيان فالحكم هو التقسيط- كما ذكر- و يكون للمستأجر خيار الفسخ و إذا فسخ فللأجير أجرة المثل و إذا كان قد لوحظ بنحو الشرطية لم يثبت التقسيط و ثبت الخيار، و إذا لم يلحظ دخله بنحو يشمل صورة النسيان- كما هو الغالب- فلا موجب للتقسيط.