منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤ - الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة
مسألة ١٧- مقدار الكر وزنا بحقة الإسلامبول
التي هي مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا (مائتان و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة) و بحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة اسلامبول (ثلاث وزنات و نصف و ثلاث حقق و ثلاث أواق) و بالكيلو (ثلاثمائة و خمسة و سبعون كيلو و ستمائة و اربع و عشرون غراما [١٢]) تقريبا. و مقداره في المساحة [١٣] ما بلغ مكسرة سبعة و عشرين شبرا.
مسألة ١٨- لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه و اختلافها
و لا بين وقوف الماء و ركوده و جريانه. نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع [١٤] في اعتصامه و لا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه. نعم تكفي كرية المتدافع منه في اعتصام المتدافع إليه.
مسألة ١٩- لا فرق بين ماء الحمام و غيره في الأحكام
: فما في الحياض الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة و كانت وحدها كرا اعتصم، و ان لم يكن متصلا بالمادة أو لم تكن المادة وحدها كرا لم يعتصم و ان كان المجموع
[١٢] بل ثلاثمائة و سبعة و سبعون تقريبا.
[١٣] ان المناط هو الوزن و لا إشكال في تحققه في التقدير المشهور لمساحة الكر القائل بأن الكر ما بلغ اثنين و أربعين و سبعة أثمان من الشبر، و أما ما دون ذلك فيترتب عليه آثار الكرية إذا أحرز انطباق الوزن عليه.
[١٤] الظاهر كفاية بلوغ المجموع كرا في اعتصام المتدافع اليه، و منه يظهر الحال في الفروع الآتية.