منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١ - الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة
مسألة ٣- إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة
لم ينجس أيضا.
مسألة ٤- إذا تغير الماء بوقوع المتنجس
لم ينجس إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه و يكون أصفر فإنه ينجس.
مسألة ٥- يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة
و لو لم يكن متحدا معه. فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس.
و الثاني: و هو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير على النهج السابق فيما لا مادة له من دون فرق بين ماء الأنهار و ماء البئر و ماء العيون و الثمد و غيرها مما كان له مادة، و لا بد في المادة من ان تبلغ الكر [٤].
مسألة ٦- يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة
فلو كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر فان كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.
مسألة ٧- الراكد المتصل بالجاري، كالجاري
، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، و كذا أطراف النهر و ان كان ماؤها واقفا.
مسألة ٨- إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر
فالطرف المتصل
[٤] مع فرض صدق المادة لا يحتاج إلى شيء آخر.