منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٦ - الفصل الثامن في الدفن
بطلان تكفينه أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي لوضعه في القبر على غير القبلة أو دفن بغير اذن الولي أو في مكان أوصى بالدفن في غيره أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته و إلا ففيه إشكال.
مسألة ٦٩- لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة
(أيدهم اللّه تعالى) بوضع الميت في موضع و البناء عليه ثم نقله إلى المشاهد الشريفة بل اللازم ان يدفن بمواراته في الأرض مستقبلا بوجهه القبلة على الوجه الشرعي ثم ينقل بعد ذلك بإذن الولي على نحو لا يؤدي إلى هتك حرمته.
مسألة ٧٠- إذا وضع الميت في سرداب جاز فتح بابه
و إنزال ميت آخر فيه إذا لم يظهر جسد الأول، اما للبناء عليه، أو لوضعه في لحد داخل السرداب، و اما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال.
مسألة ٧١- إذا مات ولد الحامل دونها
فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب، و الا جاز تقطيعه، و يتحرى الارفق فالأرفق، و ان ماتت هي دونه شق بطنها من الجانب الأيسر ان احتمل دخله في حياته و الا فمن أي جانب كان و اخرج، ثم يخاط بطنها، و تدفن.
مسألة ٧٢- إذا وجد بعض الميت و فيه الصدر
غسل و حنط [٢٦٢] و كفن و صلي عليه و دفن، و كذا إذا كان الصدر وحده أو بعضه على الأحوط وجوبا، و في الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص و الإزار،
[٢٦٢] إذا كان مشتملا على موضع من مواضع التحنيط.