الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٠ - (الأول) (في بيان أقسام القتل و مقادير الديات)
لهما أثر في الاخبار- كتفصيل الشيخ- و ان أشعر به بعضها.
و دية نسائهم الحرائر على النصف من ذلك أربعمائة درهم، بلا خلاف أجده ظاهرا. و دية أعضائهما و جراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم و جراحاته من ديته.
و في التغليظ بما يغلظ به المسلم نظر، و لعل الأول أظهر.
و كذا تتساوى دية الرجل منهم و المرأة الى أن تبلغ ثلث الدية فتنتصف كالمسلم، بلا خلاف ظاهر، و في الغنية الإجماع.
و لا دية لغيرهم أي غير الثلاثة من أهل الكفر حتى أهل الكتاب إذا خرجوا عن الذمة بلا خلاف.
و في دية ولد الزنا المظهر للإسلام قولان بل أقوال أشبههما و أشهرهما بين المتأخرين: أن ديته كدية الحر المسلم و القول الثاني أنها كدية أهل الكتاب ثمانمائة درهم، ذهب اليه الصدوق و المرتضى لروايات أشار إليها بقوله: و في رواية [١]: كدية الذمي، و هي ضعيفة سندا بالإرسال و الجهالة، و لكن ادعى المرتضى عليه الإجماع، فيمكن أن يجبر به، مضافا الى جوابر أخر هي في الشرح مذكورة، فقوله لا يخلو عن قوة.
و دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر و لو تجاوز دية الحر ردت اليه و دية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة. و الاعتبار بدية الحر المسلم ان كان المملوك مسلما و ان كان مولاه ذميا على الأقوى، و بدية الذمي ان كان المملوك ذميا و لو كان مولاه مسلما على الأقوى أيضا.
و هي كدية الأحرار تؤخذ من مال الجاني ان قتله أي العبد عمدا
[١] وسائل الشيعة ١٩- ١٦٤، ح ٣.