الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٣ - (خاتمة في) بيان (حساب الفرائض)
عدد الزوجتين تساو، فتجتزئ بأحدهما اثنين، فتضرب في أصل الفريضة أربعة تحصل الثمانية، منها تصح المسألة.
و ان تداخلت اجتزأت بالأكثر و ضربته في أصل الفريضة، كأربع زوجات و ستة إخوة لأب الفريضة أربعة، للزوجات الأربع واحد ينكسر عليهن و تباين عددهن، و للإخوة الستة ثلاثة تنكسر عليهم و توافق عددهم بالثلث اثنين ترد عددهن إليهما، و بينهما و بين عدد الزوجات تداخل، فتجتزئ بالأربعة عددهن تضربها في أصل الفريضة تبلغ ستة عشر، منها تصح المسألة.
و ان توافقت ضربت الوفق من أحدهما في مجموع الأخر، ثم الحاصل في أصل الفريضة، كزوجتين و ستة إخوة لأب و ستة عشر لام الفريضة اثنا عشر، للزوجتين الربع ثلاثة تنكسر عليهما، و بينها و بين عددهن تباين، و للثانية أربعة تنكسر عليهم و بينها و بين عددهم توافق بالربع، ترد عددهم اليه و هو أربعة، و بينها و بين عدد الكلالة الاولى توافق بالنصف، فتضرب نصف أحدهما في الأخر تبلغ اثنا عشر، تضربها في أصل الفريضة تبلغ مائة و أربعة و أربعين، منها تصح المسألة.
و ان تباينت ضربت بعضها في بعض ثم المرتفع في أصل الفريضة، كزوجات أربع و سبعة إخوة لأب و ستة لام الفريضة اثنا عشر، للزوجات الأربع الربع ثلاثة تنكسر عليهن و بينها و بين عددهن تباين.
و للكلالة الاولى خمسة تنكسر عليهم و بينها و بين عددهم تباين، و للكلالة الأخرى أربعة و بينها و بين عددهم توافق بالنصف، و ترد عددهم اليه و هو ثلاثة، و بينها و بين كل من السبعة و الأربعة تباين، ضربت الأربعة في ثلاثة ثم الحاصل في سبعة، تبلغ أربعة و ثمانين تضربها في أصل الفريضة، تحصل ألف و ثمانية منها تحصل المسألة.
و ما ذكرناه من الأمثلة الاثنا عشر في الأنواع الثلاثة انما هو في الانكسار المستوعب بجميع الفرق، و يأتي مثلها في غير المستوعب، و يسهل استخراجها