الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤١ - (خاتمة في) بيان (حساب الفرائض)
و هو في الجميع اثنان لأنهما ثلث باعتبار عدد الزوجات و ربع باعتبار عدد كلالة الأم و خمس باعتبار كلالة الأب، فأجزاء الأوفاق فيها متماثلة، فتضرب أحدهما في أصل الفريضة تبلغ أربعا و عشرين منها تصح الفريضة.
و ان كانت متداخلة اجتزأت بالأكثر، كالمثال مع جعل كلالة الأم ستة عشر، نصيبهم يوافق عددهم بالربع فتردهم إلى الأربعة، و بينها و بين الوفق المردود اليه كل من عدد الزوجات و كلالة الأب و هو الاثنان تداخل، فتجتزئ بها و تضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية و أربعين منها تصح المسألة.
و ان كانت متوافقة، ضربت وفق أحد الموافقين في عدد الأخر، ثم المجتمع في أصل الفريضة، كالمثال مع جعل كلالة الأم أربعة و عشرين و كلالة الأب عشرين، للزوجات ثلاثة يوافق عددهن بالثلث و لكلالة الأم أربعة توافق عددهن، بالربع و لكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس، فترد كل فريق الى جزء الوفق و هو اثنان بالنسبة إلى الزوجات، و ستة بالنسبة إلى كلالة الأم، و أربعة بالنسبة إلى كلالة الأب، و بين كل من أعداد الوفق و ما فوقه موافقة بالنصف، فتضرب وفق الأربعة و هو اثنان في ستة، تبلغ اثنا عشر تضربها في مثلها أصل الفريضة، تبلغ مائة و أربعة و أربعين منها تصح المسألة.
و ان كانت متباينة، ضربت بعضها في بعض، ثم المجتمع في أصل الفريضة، كالمثال مع جعل كلالة الأم اثنا عشر و كلالة الأب خمسة و عشرين، يرجع عددهن بعد الرد الى اثنين بالنسبة إلى الزوجات، لأنهما جزء وفق عددهن و ثلاثة بالنسبة إلى كلالة الأم، و خمسة بالنسبة إلى كلالة الأب لذلك، و النسبة بين هذه الاعداد التباين، فتضرب الاثنين في ثلاثة، تبلغ ستة تضرب في خمسة، تبلغ ثلاثين تضربها في أصل الفريضة، تبلغ ثلاثمائة و ستين.
و ان كان الثاني، نسبت أعداد كل فريق إلى الأخر، فإن تساوت اجتزأت