الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٠ - الأولى الإباء
بهم يحجبون دون غيرهم بلا خلاف، و في كلام جمع الإجماع.
و أن يكونوا لأب و أم أو للأب فلا يحجب كلالة الأم بلا خلاف، و في كلام جمع الإجماع.
و أن يموت الميت عنهم مع وجود الأب له و لهم، فلا يحجبون مع موته على الأشهر الأظهر، خلافا للصدوق، و هو شاذ مع أن المستفاد من المختلف أنه موافق فلا خلاف.
و أن يكونوا غير كفرة و لا أرقاء إذا كانت الأم مسلمة حرة إجماعا.
و في حجب الإخوة القتلة لأخيهم المورث أمه عن كمال نصيبها قولان أشهرهما و أشبههما: عدم الحجب و في الخلاف الإجماع خلافا لجماعة.
و أن يكونوا منفصلين بالولادة، ف لا يكفي كونه حملا بلا خلاف يعتد به.
و اشترط الشهيدان سادسا و هو كونهم عند موت المورث أحياء، فلو كان بعضهم أو كلهم ميتا عنده لم يحجب.
و كذا لو اقترن موتهما أو اشتبه المتقدم منهما و المتأخر و توقف أو لهما لو كانوا غرقاء، و قوى عدم الحجب ثانيهما و هو كذلك.
و زاد شرطا سابعا، و هو المغايرة بين الحاجب و المحجوب، فلو كان الأم أختا لأب فلا تحجب، كما يتفق في المحبوس و الشبهة بوطء الرجل ابنته فولدهما أخوها لأبيها، و لا بأس بما ذكراه من الشرطين.
ثم ان هذا الحجب يختص بالاخوة دون أولادهم بلا خلاف، نعم يحجبون من كان أبعد منهم بمرتبة، و يعبر عنه ب«حجب الحرمان» و عن الأول ب«حجب النقصان» و الشروط المتقدمة انما تعتبر في هذا الحجب الذي هو محل البحث