الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٧ - الأولى الإباء
و مصحفه بضرورة مذهبنا و المتواتر من أخبارنا [١].
و ظاهرها كونها على سبيل الوجوب و الاستحقاق مجانا كما هو الأشهر الأقوى و في السرائر الإجماع، خلافا لجماعة فقالوا: بأنه على الاستحباب، و زاد بعضهم الاحتساب بالقيمة لا مجانا، و هو أحوط و أولى.
و الأظهر الأشهر الاقتصار على الأمور الأربعة، و في صريح الروضة [٢] و ظاهر غيره الإجماع عليه، خلافا لظاهر الفقيه فزاد: الكتب و الرحل و الراحلة لرواية [٣] صحيحة، لكنها كما عرفت من نقل الإجماع متروكة.
و يختص الحباء بما إذا خلف الميت ما لا غير ذلك أي غير ما يحيى به على الأقوى وفاقا لجماعة، بل المشهور كما في المسالك. و عليه ففي اشتراط كون الغير كثيرا بحيث يعادل نصيب كل من الورثة مقدار الحبوة، أو نصيب الكل مقدارها، أو عدمه مطلقا و كفاية ما قل منه و لو كان درهما و هي تساوي دنانير أوجه، مقتضى الأدلة الأول.
قيل: و عليه ينبغي اعتبار نصيب الولد المساوي له في الذكورية، أما غيره فلا العدم المناسبة سيما الزوجة.
و اعلم أنه لو كان الأكبر بنتا أخذه أي المال المحبو به الأكبر من الذكور بلا خلاف، و في المسالك الوفاق للصحيح [٤]، و مقتضاه كغيره إطلاق ثبوت الحبوة بين المتعدد من أكبر الذكور، فتقسم بينهم بالسوية و لعله المشهور، خلافا لابن حمزة فاشترط في ثبوتها للأكبر فقد آخر في سنه و أسقطها مع وجوده، و لا يخلو عن قوة لو لا الشهرة.
[١] وسائل الشيعة ١٧- ٤٣٩، ب ٣.
[٢] الروضة ٨- ١٠٧.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٤- ٢٥١.
[٤] وسائل الشيعة ١٧- ٤٤٠، ح ٦.