الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٦ - الأولى الإباء
الأشبه الأشهر في الثاني، و هو صريح التنقيح [١] و ظاهر الشرائع [٢] و غيره الإجماع، خلافا للقاضي فقال: يقتسم أولاد البنات نصيبهم بالسوية مطلقا و لو كانوا ذكرانا و إناثا.
و يحتمل رجوع قوله «على الأشبه» إلى أخذ كل فريق نصيب من يتقرب به، فإنه الأشبه الأشهر أيضا، و في صريح الغنية [٣] و ظاهر غيرها الإجماع، خلافا للمرتضى و الحلي و غيرهما فقالوا: و يقتسمون تقاسم الأولاد للصلب من غير اعتبار من تقربوا به.
و على القولين يمنع الأقرب منهم الى الميت الا بعد إجماعا.
و يتفرع على الخلاف مع المرتضى فروع منها أنه يرد على ولد البنت ما يزيد عن سهمها خاصة و سهم الأبوين ان كانا كما يرد على أمه ذكرا كان ولدها أو أنثى على المختار، و يختص ذلك على مذهبه بما إذا كان ولدها أنثى.
و على القولين يشاركون أي أولاد الأولاد حيث قاموا مقامهم الأبوين للميت و ان كانوا أبعد منهما كما يشاركهما الأولاد المصلب على الأصح الأشهر، بل لا خلاف فيه الا من الصدوق حيث منع عن المشاركة و جعل التركة للأبوين أو أحدهما خاصة، و هو شاذ و استفاض على خلافه نقل الإجماع.
الثانية: يحبى أي يعطى و يخص الولد الأكبر من الذكور ان تعددوا و الا فالذكر خاصة بثياب بدن الميت الموروث له و خاتمه، و سيفه
[١] التنقيح ٤- ١٦٢.
[٢] شرائع الإسلام ٤- ٢٤.
[٣] الغنية ص ٥٤٤.