الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٠ - المقدمة الثالثة في السهام المقدرة و أهلها
بالرد لا بالفرض، و انما هو السدس خاصة.
و لا فرق بين الابن و البنت في ذلك، و ان افترقا بحصول الرد الى أحد الأبوين معها دونه، الا أنه ليس من جهة الفرض الذي هو محل الفرض.
و يجتمع الثمن مع الثلثين كزوجة و ابنتين و مع السدس كزوجة و أحد الأبوين مع ابن أو بنت. و يجتمع الثلثان مع الثلث، كإخوة لأم مع أختين فصاعدا لأب. و لا يجتمعان مع مثلهما. و يجتمعان مع السدس، كبنتين و أحد الأبوين و كأختين لأب مع واحد من كلالة الأم.
و يجتمع السدس مع السدس، كأبوين مع الولد و لو كان بنتا، ان فرضنا اجتماع السدسين في الجملة. و ان اجتمع معهما فرض آخر غيرهما، و الا فليخصص الولد بالأبوين، لكون البنت فرضها النصف فاجتمع ثلاثة فروض، و هو خلاف المفروض.
و لا يجتمع الثمن مع مثله، و لا مع الثلث. و لا الثلث مع مثله، و لا مع السدس.
و احترز بقوله: تسمية عن اجتماع الثلث مع السدس قرابة، كزوج و أبوين فإن للزوج النصف و للأم مع عدم الحاجب الثلث و للأب السدس و مع الحاجب بالعكس. و على التقديرين فسهم الأب بالقرابة لا بالفرض.
و لو لو حظ هذا المعنى لأمكن اجتماع كل ما امتنع سابقا بغير العول، فيجتمع الربع مع مثله كما في البنتين و ابن، و مع الثمن كما في زوجة و بنت و ثلاث بنين و هكذا، الا أنه خارج عن الفرض.
و اعلم أن الوارث إذا كان واحدا من أي الطبقات كان، ورث المال كله بعضه بالفرض و الباقي بالقرابة ان كان من ذوي الفروض، و الا فجميعه بالقرابة و ان كان أكثر من واحد و لم يحجب بعضها بعضها.