العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٧ - فصل في أحكام القضاء
أو على وجه الجواز، وكذا لا يجب على المغمى عليه[١]، سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا، وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر[٢]، إلاّ إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم، فإنّه يجب عليه قضاؤه، ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه[٣] وإن لم يأت بالمفطر[٤]، ولا عليه قضاؤه، من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده، وإن كان الأحوط القضاء[٥] إذا كان قبل الزوال.
(مسألة ١): يجب على المرتدّ قضاء مافاته أيّام ردّته، سواء كان عن ملّة أو فطرة.
(مسألة ٢): يجب[٦] القضاء على من فاته لسكر، من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.
(مسألة ٣): يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس، وأمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء.
(مسألة ٤): المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، وأمّا ما أتى به على وفق
[١] . على التفصيل الذي مرّ في المجنون . ( صانعي ) .
ـتقدّم الاحتياط في المغمى عليه في بعض فروضه . ( لنكراني ) .
[٢] . أي عن عدم الإسلام عن قصور وإلاّ فعلى الكافر الساتر للحقّ عن علم الذي تمّت عليه الحجّة القضاء كالمرتدّ ; قضاءً للقواعد ، فلا تفصيل فيه . ( صانعي ) .
[٣] . بناءً على ما هو المعروف من تكليف الكفّار بالفروع يجب عليه الإمساك فيما بقي من النهار على الأظهر . ( خوئي ) .
[٤] . مرّ ان الأحوط لزوماً للكافر إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأت بمفطر ان يمسك بقيّة يومه بقصد ما في الذمّة وان يقضيه ان لم يفعل ذلك . ( سيستاني ) .
[٥] . إذا لم يأت بالمفطر قبل إسلامه ، وترك تجديد النيّة وإتمام الصوم . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلا وجه للاحتياط إذا صام اليوم الذي أسلم فيه . ( خوئي ) .
ـمع عدم الإفطار قبله الأحوط النية والصوم ، ومع عدمه القضاء . ( لنكراني ) .
[٦] . على الأحوط لو سبق منه النيّة وأتمّ الصوم ، وعلى الأقوى في غيره . ( خميني ـ صانعي ) .