العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦ - فصل في شرائط صحّة الصوم
ولا من السكران[١]، ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار[٢] وإن سبقت منه النيّة على الأصحّ.
الثالث: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدّم.
الرابع:الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار، فلا يصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، ويصحّ من المستحاضة[٣] إذا أتت بما عليها من الأغسال النهاريّة[٤].
الخامس: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب، إلاّ في ثلاثة مواضع:
أحدها: صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع.
[١] . الأحوط لمن يفيق من السكر مع سبق النيّة الإتمام ثمّ القضاء ، ولمن يفيق من الإغماء مع سبقها الإتمام وإن لم يفعل القضاء . ( خميني ) .
ـلا يترك الاحتياط فيه وفي المغمى عليه إذا كانا ناويين للصوم قبل طلوع الفجر ثم عرض عليهما السكر والإغماء إلى أن طلع الفجر . ( خوئي ) .
ـالأحوط في السكران مع سبق نيّة الصوم الإتمام والقضاء ، وفي المغمى عليه كذلك الإتمام ، ومع عدمه القضاء . ( لنكراني ) .
[٢] . الأحوط لهما في هذا الفرض مع سبق النية الإتمام بعد الإفاقة ، نعم على السكران مع ذلك القضاء . ( صانعي ) .
[٣] . على تفصيل تقدّم . ( خوئي ) .
[٤] . والليلة الماضية على الأحوط ، كما مرّ . ( خميني ) .
ـللصلاة كما مرّ منه . ( صانعي ) .
ـوغيرها على ما مرّ . ( لنكراني ) .
ـعلى الأحوط الأولى كما تقدّم . ( سيستاني ) .