العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣ - فصل في كفّارة الصوم
(مسألة ٧): الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً وإن تعدّدت اللقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.
(مسألة ٨): في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة وإن كان أحوط.
(مسألة ٩): إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة[١]، وكذا إذا أفطر أوّلاً بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفّارة[٢] الجمع[٣].
(مسألة ١٠): لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضاً لم تجب عليه، وإذا علم أنّه أفطر أيّاماً ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار[٤] على القدر المعلوم، وإذا شكّ في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال، وإذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستّين مسكيناً، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين[٥].
[١] . الظاهر أ نّه لا يكفي . ( خوئي ) .
ـبناءً على التكرّر بتكرّر الجماع الظاهر التكرّر هنا أيضاً . ( لنكراني ) .
[٢] . بل يكفيه إحدى الخصال مطلقاً . ( خميني ) .
[٣] . في وجوب كفّارة الجمع حينئذ إشكال بل منع ، وأ مّا إذا كان الإتيان بالحرام جماعاً فعليه كفّارة الجمع على الأحوط ، زائدة على كفّارة الإفطار أوّلاً . ( خوئي ) .
ـبل كفّارة واحدة من الخصال الثلاث . ( صانعي ) .
ـبل تكفيه كفّارة واحدة إذا كانا غير الجماع ، ومع كون كليهما أو خصوص الثاني الجماع الظاهر التكرّر ، وكون الكفّارة الثانية كفّارة الجمع . ( لنكراني ) .
ـبل يكفيه التكفير بإحدى الخصال أيضاً . ( سيستاني ) .
[٤] . مع عدم العلم سابقاً بعددها ، وإلاّ فمشكل . ( لنكراني ) .
[٥] . لا وجه لذلك أصلاً ، نعم له الاكتفاء بإطعام ستّين مسكيناً . ( خوئي ) .
ـالأحوط لزوماً عدم الاكتفاء بها . ( سيستاني ) .