العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤ - في ما يعتبر في مفطرية المفطرات
(مسألة ٥): إذا غلب على الصائم العطش، بحيث خاف من الهلاك[١]، يجوز له[٢] أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة، ولكن يفسد صومه[٣] بذلك، ويجب عليه الإمساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان، وأمّا في غيره من الواجب الموسّع والمعيّن فلا يجب الإمساك، وإن كان أحوط في الواجب المعيّن.
(مسألة ٦): لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرّاً[٤] ولو كان بنحو الإيجار[٥]، بل لا يبعد[٦] بطلانه[٧] بمجرّد القصد إلى ذلك، فإنّه كالقصد للإفطار[٨].
(مسألة ٧): إذا نسي فجامع لم يبطل صومه، وإن تذكّر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج، وإلاّ وجب عليه القضاء والكفّارة.
كتاب الصوم / فيما يجوز ارتكابه للصائم /
[١] . أو من الضرر أو الوقوع في الحرج الذي لا يتحمله . ( سيستاني ) .
[٢] . بل يجب عليه في فرض خوف الهلاك ونحوه، والاقتصار على المقدار المذكور وكذا الامساك بقية النهار مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٣] . فساد صومه بذلك مع كون الشرب للضرورة والاضطرار ومع كونه مشمولا لحديث الرفع ومع عدم ذكر القضاء في الروايات المجوّزة لشربه محلّ إشكال بل منع والظاهر عدم الفساد . ( صانعي ) .
[٤] . مع العلم بالاضطرار بهذا النحو . ( لنكراني ) .
[٥] . فيه تأ مّل . ( خميني ) .
ـلا يخلو عن تأمّل . ( سيستاني ) .
[٦] . الأقوى عدم البطلان بمجرّده فإنّه كقصد المفطر وقد مرّ التفصيل فيه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧] . مرّ حكم نيّة القاطع . ( لنكراني ) .
[٨] . مرّ الكلام فيه . ( سيستاني ) .