العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع والإخراج، وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم تقديماً لجانب الصلاة لأهمّيّتها، وإن وصل إلى الحدّ[١] فمع كونه ممّا يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها على إشكال[٢]، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحّت صلاته وصحّ صومه على التقديرين لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف.
(مسألة ٧٧): قيل: يجوز[٣] للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً، وهو مشكل[٤] مع الوصول إلى الحدّ، فالأحوط[٥] الترك.
(مسألة ٧٨): لا بأس بالتجشّؤ القهري[٦] وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع، بل لا بأس[٧] بتعمّد التجشّؤ، ما لم يعلم أنّه يخرج[٨] معه شيء من الطعام[٩]، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء.
كتاب الصوم / في ما يعتبر في مفطرية المفطرات /
[١] . إن وصل إلى حدّ خرج عن صدق الأكل فالظاهر جواز بلعه وصحّة صومه وصلاته . ( خميني ) .
ـالظاهر أ نّه مع الوصول إلى حدّ الخروج عن الأكل فعليه البلع مطلقاً ويصحّ صومه وصلاته . ( صانعي ) .
ـإذا وصل إلى الحدّ الذي تقدّم بيانه في التعليق على (المسألة ٧٥) لم يجب اخراجه مطلقاً ويصحّ كل من صومه وصلاته . ( سيستاني ) .
[٢] . لا إشكال في سعة الوقت، كما لا إشكال في عدم جواز إبطالها في ضيق الوقت . ( خوئي ) .
[٣] . وهو الأظهر . ( خوئي ) .
[٤] . لا إشكال فيه إن كان المراد إدخال نفس الإصبع وإخراجه كما هو ظاهر العبارة ، وكذا لو كان المراد إخراج ما في الحلق بإصبعه . ( خميني ) .
ـلا إشكال فيه . ( صانعي ـ سيستاني ) .
[٥] . الأولى . ( لنكراني ) .
[٦] . تقدّم الكلام في هذه المسألة . ( سيستاني ) .
[٧] . مع عدم كون الخروج عادة له ، وإلاّ فيشكل ، فلا يترك الاحتياط . ( خميني ـ صانعي ) .
[٨] . ولم يكن الخروج عادةً له . ( لنكراني ) .
[٩] . تقدّم حكم هذه المسألة . ( خوئي ) .