العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٤
منهما، ومع صحّتهما كما في أشهر الحجّ الأولى جعله للعمرة المتمتّع بها، وهو مشكل، إذ لا وجه له.
(مسألة ٧): لا تكفي[١] نيّة واحدة للحج والعمرة، بل لابدّ لكلّ منهما من نيّته مستقلاّ، إذ كلّ منهما يحتاج إلى إحرام مستقلّ، فلو نوى كذلك وجب عليه[٢] تجديدها، والقول بصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعيّن عليه أحدهما، والتخيير بينهما إذا لم يتعيّن، وصحّ منه كلّ منهما كما في أشهر الحجّ، لا وجه له، كالقول بأنّه لو كان في أشهر الحجّ بطل ولزم التجديد، وإن كان في غيرها صحّ عمرة مفردة.
(مسألة ٨): لو نوى كإحرام فلان، فإن علم أنّه لماذا أحرم صحّ، وإن لم يعلم فقيل بالبطلان[٣]; لعدم التعيين، وقيل بالصحّة; لما عن علي٧، والأقوى الصحّة; لأنّه نوع تعيين. نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان[٤]، وقد يقال: إنّه في صورة الاشتباه يتمتّع، ولا وجه له إلاّ إذا كان في مقام صحّ له العدول إلى التمتّع.
(مسألة ٩): لو وجب عليه[٥] نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره بطل[٦].
(مسألة ١٠): لو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق.
(مسألة ١١): لو كان في أثناء نوع وشكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه.
[١] . مقصوده عدم جواز القران بينهما بإحرام واحد . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . على الأقوى فيما يصحّ كلاهما ، وعلى الأحوط فيما يصحّ واحد منهما . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . وهو الأوجه . ( خميني ) .
[٤] . بل الظاهر هو الصحّة ولزوم العمل بالاحتياط المتقدّم في الحاشية السابقة . ( خوئي )
ـبل الظاهر هو الصحّة و لزوم العمل على ما مرّمنّا في (المسألة السادسة). ( صانعي ) .
[٥] . بالأصل وأ مّا بالنذر وشبهه فلا . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . أي لم يقع عمّا وجب عليه . ( خوئي ) .