العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
عليه القيء[١]، وإن شكّ في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه، عملاً بأصالة عدم الدخول[٢] في الحلق[٣].
(مسألة ٧٦): إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلاً بالصلاة الواجبة، فدخل في حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه، وتوقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلّم بأخ[٤] أو بغير ذلك، فإن أمكن التحفّظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب[٥] وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بإلاخراج، فإن لم يصل إلى الحدّ[٦] من الحلق[٧] كمخرج الخاء وكان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه، ولو في ضيق[٨] وقت الصلاة[٩]، وإن كان ممّا يحلّ بلعه في ذاته كبقايا الطعام
[١] . الظاهر عدم صدقه في امثال الموارد، هذا; مع أنه على الصدق مقدّم على الأكل إذا دار الأمر بينهما لكونه ممّا يوجب القضاء فقط دونه كما مرّ . ( صانعي ) .
[٢] . لا أثر لهذا الأصل ورعاية الاحتياط أولى . ( خوئي ) .
[٣] . بل لوجه آخر . ( سيستاني ) .
[٤] . التلفظ بالحرفين وان كان مبطلا للصلاة على الأحوط ولكن نفس الصوت الذي قد يتوقف عليه اخراج ما دخل في الحلق غير مبطل لها . ( سيستاني ) .
[٥] . على الأحوط في سعة الوقت . ( خوئي ) .
ـإن لم يكن حرجياً أو ضررياً. والحكم مع سعة الوقت مبني على الاحتياط اللزومي . ( سيستاني ) .
[٦] . بل إن لم يصل إلى حدّ خرج عن اسم الأكل . ( خميني ) .
ـبل إن لم يصل إلى حدّ الخروج عن صدق الأكل وقد مرّ أ نّه المعيار . ( صانعي ) .
ـالذي يصدق معه الأكل وقد مرّ . ( لنكراني ) .
[٧] . لا اعتبار هنا بالوصول إلى الحلق كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٨] . لا يبعد تقديم جانب الصلاة إن ضاق الوقت عن إدراك ركعة . ( خميني ) .
ـفي الضيق الذي لا يدرك ركعة منها إشكال . ( لنكراني ) .
[٩] . في ضيق الوقت لا وجه لتعيّن قطع الصلاة المفروضة كاليومية التي هي محلّ كلامه ظاهراً . ( سيستاني ) .