العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
القيء، ولو توقّف إخراجه على القيء[١] سقط وجوبه[٢] وصحّ صومه[٣].
(مسألة ٧٤): يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه، وأمّا إذا علم بذلك فلا يجوز[٤].
(مسألة ٧٥): إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق[٥] وجب إخراجه وصحّ صومه، وأمّا إن تذكّر بعد الوصول[٦] إليه فلا يجب[٧]، بل لا يجوز إذا صدق
[١] . أي على قيء ما في بطنه من الطعام ، وسقوط وجوب القيء حينئذ مبنيّ على كون وجوب الصوم أهمّ ـ قطعاً أو احتمالاً ـ وعلى تقدير العدم يجوز ، بل يجب القيء ويترتّب عليه وجوب القضاء . ( لنكراني ) .
[٢] . إلاّ مع صدق الأكل على بلعه فيجب القيء لئلاّ يرتكب الحرام وهو بلع الذباب ولئلا يبطل صومه بما تكون مفطريته موجباً للقضاء والكفّارة معاً . ( صانعي ) .
[٣] . وجوب الاخراج لا يسقط فيما إذا لم يصل إلى الحدّ المتقدّم وان توقف على القيء ـ إلاّ إذا كان حرجياً أو ضررياً ـ وحينئذ يبطل صومه سواء بلعه أو أخرجه بالقيء . ( سيستاني ) .
[٤] . على الأحوط . ( خوئي ) .
ـمع صدق التقيأ عليه . ( سيستاني ) .
[٥] . المعيار في وجوب الإخراج وعدمه صدق الأكل بابتلاعه وعدمه والظاهر صدق الأكل مع الوصول إلى أوّل الحلق ووسطه ومع الشكّ في الوصول إلى حدّ صدق الأكل أو التجاوز عنه ، فالظاهر عدم الوجوب للشكّ في موضوع الحرام ، وأ مّا أصالة عدم الوصول إلى حدّ التجاوز فغير مفيد لأ نّها بالنسبة إلى الأكل مثبت . ( صانعي ) .
[٦] . الميزان في وجوب الإخراج وعدمه الوصول إلى حدّ صدق معه الأكل بابتلاعه وعدمه والظاهر صدق الأكل مع الوصول إلى أوّل الحلق بل وسطه ، ولو شكّ في وصوله إلى ذلك الحدّ فلا يبعد جواز الابتلاع ، والأصل الذي تمسّك به في المتن لا يثبت عنوان الأكل ولو في الشبهة الموضوعية ، فضلاً عن الشبهة المفهومية ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، بل لا يترك حتّى الإمكان . ( خميني ) .
[٧] . ظاهره أنّ مجرّد الوصول إلى الحلق ـ أي إلى أوّله ـ يكفي في صدق الأكل مع أ نّه ممنوع ، بل الظاهر لزوم الوصول إلى منتهاه ، ولا يكفي الوصول إلى الوسط أيضاً ، وعليه فيجب الإخراج قبله ولا يصدق عليه القيء ، والأصل المذكور في مورد الشكّ مثبت . ( لنكراني ) .
ـالمناط في عدم الوجوب وصوله إلى الحدّ الذي لا يعدّ انزاله إلى الجوف أكلا . ( سيستاني ) .