العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، ولا بأس بالجامد[١] وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.
(مسألة ٦٧): إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف، بل كان بمجرّد الدخول في الدبر، فلا يبعد[٢] عدم كونه مفطراً وإن كان الأحوط[٣] تركه.
(مسألة ٦٨): الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً أو مائعاً وإن كان الأحوط[٤] تركه.
العاشر: تعمّد القيء وإن كان للضرورة، من رفع مرض أونحوه، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار، والمدار على الصدق العرفيّ، فخروج مثل النوات أو الدود لا يعدّ منه.
(مسألة ٦٩): لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه[٥] وعليه القضاء والكفّارة[٦]، بل تجب[٧] كفّارة الجمع[٨] إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها.
[١] . الأحوط الاقتصار على مثل الشياف للتداوي ، وأ مّا إدخال نحو الترياك للمعتادين بأكله وغيرهم لحصول التغذّي أو التكيّف به ففيه إشكال ، لا يترك الاحتياط بتركه ، وكذا الحال في كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى . ( خميني ) .
ـإن لم يكن للتغذّي أو التكيّف ، كما يمكن للمعتادين وإلاّ فمحلّ إشكال . فلا يترك الاحتياط بتركه، وكذا الحال في كلّ ما يحصل به التغذّي أو التكيّف من هذا المجرى . ( صانعي ) .
[٢] . الأقوى البطلان وعدم اعتبار أمر زائد على صدق الاحتقان . ( صانعي ) .
[٣] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٤] . لا يترك إلاّ مع التردّد بين الجامد الشيافي للتداوي والمائع أو غيره . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . بطلانه ما لم يخرج خارج الفم مبني على الاحتياط ومنه يظهر حكم الكفّارة . ( سيستاني ) .
[٦] . على الأحوط فيه وفيما بعده . ( خوئي ) .
[٧] . على الأحوط . ( لنكراني ) .
[٨] . على الأحوط . ( خميني ) .
ـسيأتي عدم ثبوتها في الإفطار بالمحرّم . ( سيستاني ) .