العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٧ - فصل في صورة حجّ التمتّع وشرائطه
فصل
في صورة حجّ التمتّع وشرائطه
صورة حجّ التمتّع على الإجمال أن يحرم في أشهر الحجّ من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، ثمّ يدخل مكّة فيطوف فيها بالبيت سبعاً، ويصلّي ركعتين في المقام، ثمّ يسعى لها بين الصفا والمروة سبعاً، ثمّ يطوف للنساء[١] احتياطاً[٢] وإن كان الأصحّ عدم وجوبه، ويقصّر، ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة، والأفضل إيقاعه يوم التروية[٣]، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها من الزوال[٤] إلى الغروب[٥]، ثمّ يفيض ويمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس[٦]، ثمّ يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر أو يذبح هديه ويأكل منه[٧]، ثمّ يحلق[٨] أو يقصّر فيحلّ من
[١] . مع ركعتي الطواف . ( صانعي ) .
[٢] . هذا الاحتياط ضعيف ولا بأس به رجاءً . ( خوئي ) .
[٣] . بعد صلاة الظهر على تفصيل ذكرنا في مناسك الحجّ . ( خميني ) .
[٤] . ولا بأس بالتأخير من الزوال بمقدار ساعة . ( خوئي ) .
ـمن يوم عرفة . ( صانعي ) .
[٥] . من يوم عرفة . ( خميني ) .
ـالعرفي وهو استتار القرص ومواراته عن الأرض كما اخترناه في وقت صلاة المغرب وغيرها . ( صانعي ) .
[٦] . من يوم النحر ، وكذا أعمال منى . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧] . على الأحوط وإن لا يجب على الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .
[٨] . الأحوط تعيّن الحلق للصرورة ومن عقص رأسه والملبّد ، ويتعيّن التقصير على النساء . ( خميني ) .