العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٢ - فصل في الوصيّة بالحجّ
عنه من أصل التركة كذلك. نعم لو كان نذره مقيّداً بالمشي ببدنه أمكن أن يقال[١] بعدم وجوب[٢] الاستئجار عنه; لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته; لأنّ مشي الأجير ليس ببدنه، ففرق بين كون المباشرة قيداً في المأمور به أو مورداً.
(مسألة ١٢): إذا أوصى بحجّتين أو أزيد، وقال: إنّها واجبة عليه، صدّق وتخرج من أصل التركة[٣]. نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متّهماً في إقراره، فالظاهر أنّه كالإقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متّهماً على ما هو الأقوى.
(مسألة ١٣): لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة اُجرة الاستئجار وشكّ في أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا، فإن مضت مدّة يمكن الاستئجار فيها، فالظاهر[٤] حمل أمره[٥] على الصحّة[٦] مع كون الوجوب فوريّاً منه، ومع كونه موسّعاً إشكال[٧]، وإن لم تمضِ مدّة يمكن الاستئجار فيها، وجب الاستئجار من بقيّة التركة إذا كان الحجّ واجباً، ومن بقيّة الثلث إذا كان مندوباً، وفي ضمانه لما قبض وعدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان[٨]. نعم
[١] . لكنّ الأقوى وجوب الاستئجار فإنّ النذر وإن كان متعلقاً بالمباشرة لكن حكم العقلاء والشرع الإتيان عنه نيابة لأ نّه كالديّن . ( صانعي ) .
[٢] . إلاّ إذا اُحرز تعدّد المطلوب . ( خميني ) .
[٣] . فيما كانا يخرجان من أصل التركة على تقدير الثبوت كالحجّ الإسلامي والحجّ الاستئجاري دون الواجب بمثل النذر كما تقدّم . ( خوئي ) .
[٤] . محلّ إشكال بل منع . ( خميني ) .
[٥] . محلّ إشكال ، بل منع ولكن لا يجب الاستئجار ثانياً من التركة فيه وفي الفرع الثاني لما مرّ في المسألة المائه وسبع من مسائل شرائط حجّة الإسلام . ( صانعي ) .
[٦] . فيه إشكال ، بل منع . ( خوئي ) .
[٧] . لا إشكال في وجوب الاستئجار . ( خميني ) .
[٨] . الأقوى عدم الضمان . ( خميني ) .
ـأوجههما العدم . ( خوئي ) .
ـالأقوى عدم الضمان لعدم الوجه للضمان بعد ما كان اليد أمانياً . ( صانعي ) .