العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٩ - فصل في النيابة
يستحقّ الاُجرة أصلاً.
(مسألة ٢٢): يملك الأجير الاُجرة بمجرّد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلاّ بعد العمل، إذا لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته، من انصراف أو غيره، ولا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عيناً أو ديناً، لكن إذا كانت عيناً ونمت كان النماء للأجير، وعلى ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصيّاً أو وكيلاً وسلّمها قبله كان ضامناً لها على تقدير عدم العمل من المؤجر، أو كون عمله باطلاً، ولا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكّل أو الوارث[١]، ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الاُجرة كان له الفسخ[٢] وكذا للمستأجر، لكن لمّا كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحقّ الأجير المطالبة في صورة الإطلاق، ويجوز للوكيل والوصيّ دفعها[٣] من غير ضمان.
[١] . لا دخل لإذن الوارث فيه ، وأ مّا الوصيّ فيجوز له الاشتراط إذا تعذّر بغير ذلك ، ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذّر . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلا أثر لإذن الوارث إلاّ إذا كانت التركة زائدة على مقدار مؤنة الحجّ بمقدار يكفي للاستئجار مرّة اُخرى فيلزم عليهم الاستئجار ثانياً في الفرض . ( خوئي ) .
[٢] . لا وجه لخيار الأجير ، بل للمستأجر خيار تعذّر التسليم . نعم لو بقي على هذا الحال حتّى انقضى وقت الحجّ ، فالظاهر انفساخ العقد . ( خميني ) .
ـبل يبطل العقد لعدم القدرة على التسيلم . ( خوئي ) .
ـليس له ذلك ، بل خيار الفسخ للمستأجر فقط من جهة تعذر التسليم ، والاستدلال على كون الخيار له أيضاً من جهة ضرر اشتغال الذمّة غير تمام ; لاندفاعه بالخيار للمستأجر وعدم الحرمّة له من جهة عدم القدرة . نعم لو بقي على هذا الحال حتّى انقضى وقت الحجّ فالظاهر انفساخ العقد . ( صانعي ) .
[٣] . لهما دفع ما يتعارف إن كلاّ فكلاّ ، وإن بعضاً فبعضاً . ( خميني ) .
ـعلى المتعارف كلاّ او بعضاً . ( صانعي ) .