العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
الإتيان بغسل الليلة الماضية، بمعنى أنّها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك[١]. نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر، فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة، وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة، ولا يجب تقديم غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط[٢].
(مسألة ٥٠): الأقوى بطلان صوم شهر رمضان[٣] بنسيان غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام[٤]، والأحوط[٥] إلحاق[٦] غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به وإن كان الأقوى عدمه، كما أنّ الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك، وإن كان أحوط.
(مسألة ٥١): إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل; لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم، وجب عليه التيمّم، فإن تركه بطل صومه، وكذا لو كان متمكّناً من الغسل وتركه[٧] حتّى ضاق الوقت[٨].
(مسألة ٥٢): لا يجب على من تيمّم بدلاً عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع
[١] . بل يبطل على الأقوى ، نعم لو اغتسلت قبل الفجر لأي غاية صحّ صومها على الاظهر . ( صانعي ) .
[٢] . كون التقديم هو الأحوط ممنوع . نعم ، فيما إذا قدّمته لأجل صلاة الفجر لا مانع منه . ( لنكراني ) .
[٣] . بمعنى وجوب قضائه، فلو نسي الاغتسال ليلا وتذكره بعد طلوع الفجر أتّم صومه ـ بنيّة القربة المطلقة على الأحوط ـ وقضاه . ( سيستاني ) .
[٤] . ما لم يتحقّق منه غسل شرعي بأي عنوان أو التيمّم لأحد مسوّغاته مع استمراره . ( سيستاني ) .
[٥] . لا يترك في قضاء شهر رمضان . ( خميني ) .
[٦] . لا يترك في قضاء شهر رمضان ، كما في أصل الحكم بالمفطرية . ( لنكراني ) .
[٧] . يعني يجب عليه التيمّم ، فإن تركه بطل صومه . ( خوئي ) .
[٨] . ولم يتيمم . ( صانعي ـ سيستاني ) .