العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس[١] إلى طلوع الفجر، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمّم، ومع تركهما عمداً يبطل صومها، والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان وإن كان الأحوط[٢] إلحاق قضائه[٣] به[٤] أيضاً، بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضاً، وأمّا لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمّم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتّى دخل النهار فصومها صحيح[٥]، واجباً كان أو ندباً على الأقوى.
(مسألة ٤٩): يشترط في صحّة صوم المستحاضة[٦] على الأحوط[٧] الأغسال النهاريّة التي للصلاة، دون ما لا يكون لها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، وأمّا لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر[٨] أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها، ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط، وكذا لا يعتبر فيها[٩]
[١] . الكلام المتقدّم في تعمّد البقاء على الجنابة يأتي فيه أيضاً . ( سيستاني ) .
[٢] . لا يترك في قضاء شهر رمضان . ( لنكراني ) .
[٣] . لا يترك هذا الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٤] . لا يترك في قضائه . ( خميني ) .
[٥] . في قضاء شهر رمضان مع سعة الوقت إشكال . ( خميني ) .
ـالصحّة في قضاء شهر رمضان محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٦] . تقدّم تفصيل الكلام في كتاب الطهارة . ( خوئي ) .
[٧] . بل الأقوى ، ولا يترك الاحتياط بإتيان ليليّة الليلة الماضية . نعم يكفي عنها الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر على الأقوى . ( خميني ) .
ـبل على الأقوى . ( صانعي ) .
ـالأولى، ومنه يظهر الحال فيما بعده . ( سيستاني ) .
[٨] . فتركت الغسل إلى الظهرين . ( صانعي ) .
[٩] . الأحوط الاعتبار . نعم ، مع الترك والإتيان بالغسل قبل الفجر لأجل صلاة الليل ثمّ الفجر يكون الصوم صحيحاً . ( لنكراني ) .