العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٥ - فصل في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين
الصادق(عليه السلام): «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها، إلاّ في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها».
وضعف الأوّل منجبر بالشهرة، واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضرّ. ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان[١]، وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا؟ كذلك وجهان، والأمة المزوّجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناءً على اعتبار الإذن، وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان[٢]، ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أم لا؟ وجهان[٣].
(مسألة ٢): إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان، أوجههما العدم[٤]; للانصراف ونفي السبيل.
(مسألة ٣): هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا؟ وجهان[٥]، لا يبعد الشمول،
[١] . لا يبعد الشمول لها دون تاليها . ( خميني ـ صانعي ) .
ـأوجههما الشمول ، وكذا الحكم في الولد . ( خوئي ) .
[٢] . أوجههما العدم . ( خوئي ) .
[٣] . الأقوى جوازه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـأقواهما الجواز . ( خوئي ) .
[٤] . بل الأوجه الشمول قضاءً لإطلاق الكتاب والسنّة لاسيّما في الآية الشريفة ( وَوَصَّيْنَا الاِْنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْن وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً )(أ) . ( صانعي ) .
[٥] . أظهرهما العدم إلاّ فيما إذا كان منافياً لحقّ المولى . ( خوئي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) لقمان (٣١) : ١٤ و ١٥ .