العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
(مسألة ٤٦): لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلاً[١].
(مسألة ٤٧): لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج.
(مسألة ٤٨): إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه[٢].
الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان[٣] أو قضائه، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً، خصوصاً في الصيام الواجب، موسّعاً كان أو مضيّقاً، وأمّا الإصباح جنباً من غير تعمّد[٤] فلا يوجب البطلان إلاّ في قضاء شهر رمضان على الأقوى[٥]، وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعيّن به في ذلك، وأمّا الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره فلا يبطل بذلك، كما لا يبطل مطلق الصوم واجباً كان أو مندوباً معيّناً أو غيره بالاحتلام في النهار، ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام، ولابين أن يبقى كذلك متيقّظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل[٦].
ومن البقاء على الجنابة عمداً الإجناب قبل الفجر متعمّداً في زمان لا يسع الغسل ولا التيمّم، وأمّا لو وسع التيمّم خاصّة فتيمّم صحّ صومه وإن كان عاصياً[٧] في الإجناب[٨]، وكما
[١] . مقصّراً . ( صانعي ) .
[٢] . لكن يبطل صومه إذا كان ناوياً للارتماس . ( خوئي ) .
[٣] . لا إشكال في وجوب إتمامه كما يجب قضاؤه أيضاً، ولكن في كون القضاء من جهة فساد الصوم أو عقوبة وجهان فلا يترك مراعاة ما يقتضيه الاحتياط في النيّة . ( سيستاني ) .
[٤] . أي مع الجهل ، وأ مّا مع نسيان غسل الجنابة فسيأتي حكمه في المسألة الخمسين . ( لنكراني ) .
[٥] . بل الأقوى عدم البطلان فيه أيضاً . ( سيستاني ) .
[٦] . أو مع التردد فيه على ما سيجيء . ( سيستاني ) .
[٧] . في العصيان إشكال والأظهر عدمه . ( خوئي ) .
[٨] . في كونه عاصياً مع صحّة صومه نظر ، بل منع . ( لنكراني ) .
ـفيه تأمّل . ( سيستاني ) .