العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٦ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
ما وجب عليه فوراً، وكذا الكلام إذا علم[١] أنّه تعلّق به خمس[٢] أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنّه أدّاها أو لا.
(مسألة ١٠٧): لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت والوارث، بل يتوقّف على الأداء، ولو علم أنّ الأجير لم يؤدّ وجب الاستئجار ثانياً[٣]، ويخرج من الأصل[٤] إن لم يمكن استرداد الاُجرة من الأجير.
(مسألة ١٠٨): إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة ضمن ما زاد عن اُجرة الميقاتيّة للورثة أو لبقيّتهم.
(مسألة ١٠٩): إذا لم يكن للميّت تركة وكان عليه الحجّ، لم يجب على الورثة شيء وإن كان يستحبّ على وليّه، بل قد يقال بوجوبه; للأمر به في بعض الأخبار.
(مسألة ١١٠): من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة، وكذا ليس له أن يحجّ تطوّعاً، ولو خالف فالمشهور[٥] البطلان، بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه وبعضهم الإجماع عليه، ولكن عن سيّد «المدارك» التردّد في البطلان، ومقتضى القاعدة الصحّة وإن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه، كما في مسألة الصلاة مع فوريّة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان
[١] . فيه تفصيل تقدّم في كتاب الزكاة . ( خوئي ) .
[٢] . مع بقاء المتعلّق بمقدارهما ، وإلاّ فلا يجب ، ولا أصل لإحراز كون تلفهما موجباً للضمان . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . مع القدرة على استرداد الاُجرة من الأجير وإلاّ فالظاهر الإجزاء وبراءة ذمّة المنوب عنه قضاءً لاتيان الوليّ بوظيفته الشرعيّة من إحراز وثاقة الأجير والإتيان بالوظيفة موجب للإجزاء وسقوط التكليف عن الوليّ والمنوب عنه ، هذا مضافاً إلى عدم الضمان على الأمين ومضافاً إلى كون الاستئجار ثانياً من أصل المال موجباً للضرر على الورثة وهو منفيّ بنفي الضرر . ( صانعي ) .
[٤] . إن عمل وليّ الميّت على طبق وظيفته من إحراز وثاقة الأجير مثلاً . ( خميني ) .
[٥] . وهو المنصور . ( صانعي ) .