العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٤ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
على تقليد الميّت[١]، وإذا علم أنّ الميّت لم يكن مقلّداً[٢] في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصي[٣] أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيّناً، والتخيير مع تعدّد المجتهدين ومساواتهم؟ وجوه، وعلى الأوّل، فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كلّ على تقليده، فمن يعتقد البلديّة يؤخذ من حصّته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلديّة بالأقرب فالأقرب إلى البلد، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم[٤] لرفع النزاع، فيحكم بمقتضى مذهبه، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة، وإذا اختلف تقليد الميّت والوارث في أصل وجوب الحجّ عليه وعدمه بأن يكون الميّت مقلّداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحجّ، والوارث مقلّداً لمن يشترط ذلك فلم يكن واجباً عليه، أو بالعكس فالمدار على تقليد الميّت[٥].
(مسألة ١٠٢): الأحوط[٦] في صورة تعدّد من يمكن استئجاره الاستئجار من أقلّهم اُجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم، سواء قلنا بالبلديّة أو
[١] . بل على تقليد من كان العمل به وظيفته ، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم . ( خميني ) .
ـبل المدار على تقليد الوارث . ( خوئي ) .
ـبل على تقليد من كان العمل به وظيفته فإنّ نظر الميّت تقليداً أو اجتهاداً لا تأثير له في تكليف الوصيّ أو الوارث كما هو واضح ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم . ( صانعي ) .
[٢] . قد عرفت عدم دخالة تقليده ونظره في وظيفة الوصيّ والوارث . ( صانعي ) .
[٣] . الوصي إنّما هو نائب الميّت فيما أوصى به ، فالعبرة بنظره وظهور كلامه ، ولا أثر لنظر الوصي عن تقليد أو اجتهاد . ( خوئي ) .
[٤] . هذا الاحتمال هو المتعيّن ، بناءً على وجوب الإحجاج عن الميّت على الوارث كما هو الظاهر . ( خوئي ) .
[٥] . بل على تقليد الوارث . ( خميني ـ صانعي ) .
ـتقدّم أنّ المدار على تقليد الوارث . ( خوئي ) .
[٦] . بل الأقوى في فرض المسألة . ( خميني ) .