العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
الواجب المعيّن غير رمضان يصحّ له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج[١]، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث; لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً، بل يشكل صحّته[٢] حال الخروج[٣] أيضاً; لمكان النهي السابق، كالخروج من الدار الغصبيّة إذا دخلها عامداً، ومن هنا يشكل[٤] صحّة الغسل[٥] في الصوم الواجب المعيّن أيضاً، سواء كان في حال المكث أو حال الخروج.
(مسألة ٤٥): لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب، فإن كان ناسياً للصوم وللغصب صحّ صومه وغسله[٦]، وإن كان عالماً بهما بطلا معاً، وكذا إن كان[٧] متذكّراً[٨] للصوم[٩] ناسياً للغصب، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صحّ الصوم دون الغسل.
[١] . هذا مبني على صحّة الغسل حال المكث أو الخروج من الماء في نفسه ، وقد مرّ أ نّه محلّ إشكال . ( خوئي ) .
[٢] . الأقوى هو الصحّة إذا تاب واغتسل حال الخروج ، والحكم ببطلانه حال المكث والخروج بلا توبة مبنيّ على الاحتياط ، وأ مّا في غير شهر رمضان فلا إشكال في صحّته ; لعدم حرمة المكث والخروج بعد بطلان الصوم . ( خميني ) .
[٣] . إلاّ إذا كان خروجه بعد التوبة . ( لنكراني ) .
[٤] . لا إشكال في صحّة الغسل حال المكث أو حال الخروج بناءً على صحّة الغسل في هذا الحال في نفسه . ( خوئي ) .
ـلا مجال لهذا الإشكال في غير شهر رمضان . ( لنكراني ) .
[٥] . لا يشكل الصحّة بعد ما لا يكون الامساك واجباً بعد البطلان في غير رمضان ، وامّا فيه فيصحّ أيضاً إذا تاب واغتسل حال الخروج . ( صانعي ) .
[٦] . هذا إذا لم يكن هو الغاصب وإلاّ بطل غسله ، وكذا الحال في الجاهل الملتفت . ( خوئي ) .
[٧] . هذا في شهر رمضان وإلاّ لم يبطل غسله . ( خوئي ) .
[٨] . على الأحوط في الواجب المعيّن ، وفي غيره يصحّ غسله كما مرّ . ( لنكراني ) .
[٩]. على الأحوط في الواجب المعيّن ، وأ مّا في غيره فصحّ غسله وبطل صومه على الأحوط . ( خميني ) .
ـفيما كان الصوم واجباً معيناً دون الموسّع أو المستحبّ ، كما مرّ ، ففيهما يبطل الصوم دون الغسل . ( صانعي ) .