العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٧ - فصل في قسمة الخمس ومستحقّه
(مسألة ١٤): قد مرّ: أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً[١]، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته[٢] وإن قبل المستحقّ ورضي به.
(مسألة ١٥): لا تبرأ ذمّته من الخمس إلاّ بقبض المستحقّ[٣] أو الحاكم، سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة، وفي تشخيصه بالعزل إشكال.
(مسألة ١٦): إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز[٤] له احتسابه[٥] خمساً[٦]، وكذا في حصّة الإمام(عليه السلام) إذا أذن المجتهد.
(مسألة ١٧): إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً[٧] لا يعتبر[٨] فيه رضا المستحقّ، أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام(عليه السلام)، وإن كانت العين التي فيها الخمس
[١] . مرّ الاحتياط فيه . ( خميني ) .
ـمرّ الإشكال في دفعه من العروض . ( خوئي ) .
ـمرّ الإشكال والمنع فيه . ( صانعي ) .
ـمرّ الإشكال في غير النقد من العروض . ( لنكراني ) .
[٢] . بالنسبة إلى الزيادة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـأي بالإضافة إلى الزيادة . ( لنكراني ) .
[٣] . ورضى الحاكم على الأقوى . ( صانعي ) .
[٤] . فيه إشكال ، والأحوط الإقباض والقبض . ( لنكراني ) .
[٥] . مع إذن الحاكم على الأحوط ، وأحوط منه القبض والإقباض أيضاً . ( خميني ) .
[٦] . فيه إشكال كما مرّ . ( خوئي ) .
ـوإن كان الأحوط القبض والإقباض . ( صانعي ) .
[٧] . الأحوط رضا المجتهد وإذنه في سهم السادة أيضاً . ( خميني ) .
ـمرّ الإشكال في دفعه من العروض . ( خوئي ) .
ـمرّ الإشكال ، بل المنع في دفعه من العروض . ( صانعي ) .
ـمرّ الإشكال في العروض . ( لنكراني ) .
[٨] . محلّ إشكال ، والأحوط رضا المجتهد وإذنه في سهم السادة كما مرّ . ( لنكراني ) .