العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٥ - فصل في قسمة الخمس ومستحقّه
(مسألة ٧): النصف من الخمس الذي للإمام(عليه السلام) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه، وهو المجتهد الجامع للشرائط، فلابدّ من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه، والأحوط[١] له[٢] الاقتصار على السادة[٣]، ما دام لم يكفهم النصف الآخر، وأمّا النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكنّ الأحوط[٤] فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه; لأنّه أعرف بمواقعه والمرجّحات التي ينبغي ملاحظتها.
(مسألة ٨): لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك، أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد ذلك، ولا ضمان[٥] حينئذ عليه[٦] لو تلف، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً، لكن مع الضمان لو تلف، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد، وإن كان الأولى القريب، إلاّ مع المرجّح للبعيد.
[١] . بل الأحوط الأقوى صرفه في العون على الدين وتشييد مبانيه . ( صانعي ) .
[٢] . إذا لم يكن مصرف آخر أهمّ بنظره . ( خميني ) .
ـبل الأحوط الصرف فيما يوثق فيه برضا الإمام(عليه السلام) ممّا يرجع إلى تقوية الدين وتعظيم المسلمين وإعانة المضطرّين ، الذي هو الغرض المهمّ لصاحبه عليه وعلى آبائه أفضل صلوات المصلّين عجّل الله تعالى فرجهم أجمعين . ( لنكراني ) .
[٣] . في إطلاقه إشكال بل منع ، فينبغي مراعاة الأهمّ فالأهمّ . ( خوئي ) .
[٤] . لا يترك هذا الاحتياط . ( خميني ) .
ـبل الأقوى لكن لا لما ذكره . ( صانعي ) .
ـلا يترك . ( لنكراني ) .
[٥] . هذا لا يلائم مع الإشكال في صحّة العزل كما سيأتي منه(قدس سره) ، إلاّ أن يكون المفروض نقل مجموع المال الذي فيه الخمس . ( لنكراني ) .
[٦] . هذا إذا نقل المالك تمام المال المتعلّق به الخمس أو نقل مقدار الخمس ولكن كان بإذن الحاكم الشرعي أو كان بعنوان الوكالة عن المستحقّ وإلاّ فالأظهر أنّ التالف يحسب على المالك والخمس بالنسبة . ( خوئي ) .