العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٨ - فصل فيما يجب فيه الخمس
العين أو دفع قيمته من مال آخر، نقداً أو جنساً[١]، ولا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس[٢] وإن ضمنه في ذمّته، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه، ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضوليّة[٣] بالنسبة إلى مقدار الخمس، فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض وإلاّ رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة، وبقيمته إن كانت تالفة، ويتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها، هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح، وأمّا إذا كانت في الذمّة ودفعها عوضاً فهي صحيحة[٤] ولكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس، ويرجع الحاكم به[٥] إن كانت العين موجودة، وبقيمته إن كانت تالفة مخيّراً حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً.
(مسألة ٧٦): يجوز[٦] له[٧] أن يتصرّف في بعض الربح مادام مقدار الخمس منه باق في
[١] . لا يخلو من إشكال ، إلاّ أن يرى الحاكم مصلحة فيه . ( خميني ) .
ـفي جواز الدفع من جنس آخر إشكال بل منع . نعم يجوز بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله . ( خوئي ) .
ـمحلّ إشكال بل منع . ( صانعي ) .
ـفيه إشكال . ( لنكراني ) .
[٢] . أي الأداء الواجب ، وهو في خصوص الأرباح بعد تمامية الحول كما مرّ . ( لنكراني ) .
[٣] . تقدّم الكلام فيه . ( خوئي ) .
[٤] . بشرط عدم كون البناء على أداء العوض من الربح وإلاّ فكالمعاملة بعين الربح . ( صانعي ) .
[٥] . بل يرجع على الدافع مطلقاً على ما تقدّم . ( خوئي ) .
[٦] . لا لما عللّه لعدم تماميته حيث إنّ الشركة تكون على نحو الإشاعة فيه وفي الزكاة ، بل قضاءً للسيرة وعدم ذكر من عدم الجواز في الأخبار . ( صانعي ) .
ـفيه منع ، وكونه على وجه الكلّي في المعيّن محلّ إشكال ، والأوفق بظواهر الأدلّة كونه على نحو الإشاعة . ( لنكراني ) .
[٧] . فيه إشكال بل منع ، وكونه من قبيل الكلّي في المعيّن ممنوع ولا يبعد أن يكون من باب الإشاعة ولا موجب لقياسه بالزكاة بعد ظهور أدلّته في الإشاعة . ( خوئي ) .